المحكمة الإدارية تلغي قرار تعيين مدير عام مؤسسة الجمهورية بفرع صنعاء

  • الاشتراكي نت/ تعز - طارق عبده سلام

الأربعاء, 18 شباط/فبراير 2015 21:00
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

اقرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صباح اليوم برئاسة الدكتور بدر علي بن علي الجمرة بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2013م بتعيين مديراً عاما لمؤسسة الجمهورية فرع صنعاء وذلك لمخالفته لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكذا لمخالفته لقانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية بناء على الدعوى المرفوع من قبل الصحفي قائد يوسف نائب مدير فرع مؤسسة الجمهورية بصنعاء.

في تصريح اوضح محامي المدعي الدكتور عبد الكريم سلام بأن الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء كرس اعمال قانون الخدمة المدنية لاسيما منها على وجه الخصوص احترام معايير وشروط التعيين في الوظيفة العامة المنصوص عليها كالمؤهل والخبرة والمهنية والأقدمية التي تجاهلها وقفز عليها من اصدر القرار الطعين رقم 83 والذي حكمت المحكمة بإلغائه يومن هذا .

وكشف الدكتور سلام بأن الحكم يحمل رسالة واضحة لمن يتجاهلون مبدأ سيادة القانون والمشروعية ويرجحون عليها الروابط الحزبية والعشائرية والقبلية.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر سمير اليوسفي قد رفع إلى وزير الاعلام بمذكرته رقم (194 .ن.ق 2012م) بتاريخ 8/9/2012 قام بترشيح  " ع . ع . ر "مديراً عاماً  في المؤسسة وهو يحمل شهادة  دراسية متدنية جدا (إعدادية ) لا تؤهله مطلقا للترشيح أو للتعيين كمدير عام لأي مرفق من مرافق ووحدات الدولة العامة بموجب المعايير والشروط الواجبة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وفي كل التعاميم الوزارية والادارية الصادرة بخصوص شروط شغل الوظيفة العامة أو في قانون التدوير الوظيفي رقم (31) لعام 2009م ولائحته التنفيذية, بل أن الأدهى من ذلك أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة كان يعلم كل العلم ولا يمكنه أن يدعي جهله بعدم انطباق شروط شغل تلك المناصب عليهما كونه المسئول الاداري المباشر لهما ويعرف مستوياتها العلمية ولا يحملون أية مؤهلات علمية من خلال ملفاتهم ودرجاتهم الوظيفية وكشوفات مرتباتهم التي يستلمونها شهريا من المؤسسة.

كما إن وزير الاعلام الاسبق العمراني لم يقم بما انيط به من واجب وفقا للقانون, فقد قام بمذكرته رقم (503 م.و) الصادرة بتاريخ 17/9/2012م بممارسة دور سلبي للغاية ألا وهو التغاضي والتجاهل عن صحة الترشيح مما جعله مخالفاً لواجبات وظيفته والأمانة الملقاة على عاتقه في تنفيذ النظام والقانون واللوائح النافذة وتطبيقها, وكان عليه على الأقل الاعتراض لعدم صحة الترشيح وعدم انطباق شروطه الفنية والوظيفية على المرشحين لتعيينهم في تلك المناصب العليا ووجود من يستحق الترشيح من الموظفين غيرهم وتنطبق عليهم تلك الشروط والمعايير, بل إنه وبكل لامبالاة ودون أدنى اعتراض قام  بتوجيه مذكرته المذكورة أعلاه ليعرض الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء .

قراءة 3211 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة